السيد علي الطباطبائي

676

رياض المسائل

بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضاً متباينة ، فتضرب أيّهما شئت في الآخر ، ثمّ المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع في سبعة تكون سبعين ، تضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين ، فكلّ من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروباً في سبعين . وإن كان الثالث : رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ، ثمّ نسبت الوفق إلى العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه ، واعتبرت النسبة بينهما . فإن تماثلت اجتزأت بأحدهما ، وضربته في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب فريضتهم أربعة مخرج الربع نصيب الزوجة ، تنكسر على الفريقين ، للزوجتين واحد يباين عددهما ، وللاخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين تردّ عددهم إليهما ، والنسبة بينهما وبين عدد الزوجتين تساو ، فتجتزئ بأحدهما اثنين ، تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل ثمانية ، للزوجتين الربع اثنان لكلّ منهما واحد ، وللإخوة ستّة لكلّ منهم واحد . وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر ، وضربته في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستّة إخوة لأب الفريضة من أربعة ، كما عرفته ، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهنّ ويباين عددهنّ ، وللإخوة الستّة ثلاثة تنكسر عليهم ويوافق عددهم بالثلث اثنين تردّ عددهم إليهما ، وبينهما وبين عدد الزوجات تداخل ، فتجتزئ بالأربعة عددهنّ ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة عشر ، للزوجات الربع أربعة لكلّ منهن واحد ، وللإخوة الستّة اثنى عشر لكلّ منهم اثنان . وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الآخر ، ثمّ الحاصل في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب وستّة عشر لأُمّ الفريضة من